الشيخ محمد علي الأنصاري

111

الموسوعة الفقهية الميسرة

الختان . ثالثا - إذا تكرّر الضرب بما لا يقتل غالبا - كالعصا - فأدّى ذلك إلى وفاته فهو عمد عند كثير من الفقهاء - كالشيخ ومن دونه ممّن تقدّم ذكره - ولكنهم قيّدوه بما إذا كان المضروب لا يتحمّل مثل ذلك عادة ، أمّا إذا كان يتحمّله فلم يكن عمدا ، ولذلك جعل للزمان والمكان والشخص المضروب - من حيث القوة والضعف - دخل في تحقق العمد وعدمه في هذه الصورة . هذا كلّه بالنسبة إلى جناية القتل ، وأمّا ما دونه فيظهر حكمه ممّا تقدّم أيضا لوحدة الملاك . راجع : القتل : أقسامه . مظانّ البحث : 1 - القصاص 2 - الديات 2 1 آليّ راجع : الملحق الأصولي . آمّة [ المعنى : ] لغة : اسم فاعل من « أمّه » أي شجّه ، وبعض العرب يقول : مأمومة ؛ لأنّ فيها معنى المفعولية في الأصل . . . وعلى أيّ حال فهي الشجّة التي تصل امّ الدماغ ، وهي : الخريطة التي تجمع الدماغ « 1 » . اصطلاحا : ليس فيها معنى محدث . الأحكام : أوّلا - لا قصاص فيها في صورة العمد ؛ لتعذّر الاستيفاء ، وللزوم التغرير بأن يزاد عن المقدار اللازم . ثانيا - يجب على الجاني دفع الدية مطلقا عمدا كان أو شبهه أو خطأ محضا ، غاية الأمر تكون الدية مغلّظة في العمد

--> ( 1 ) المصباح المنير ، الصحاح ، مفردات الراغب : « أمم » .